خبير قانوني: إلغاء مكاتب المفتش العام يوافق الدستور

img
سياسة 0 ws

قال الخبير القانوني طارق حرب ،الثلاثاء، ان تصويت مجلس النواب على مقرتح قانون إلغاء مكاتتب المفتش العام “يوافق الدستور”.

وذكر حرب في بيان له تلقته”عين العراق نيوز” ان “تصويت مجلس النواب يوم أمس الأثنين، على قبول مقترح قانون الغاء مكاتب المفتشين العموميين يوافق الدستور”.

وبين ان “الدستور لم يذكر هذه المكاتب في احكامه ولان هذه المكاتب تمارس سلطات قضائية وهي التحقيق وهي مسائل من اختصاص السلطة القضائية دستوريا ولا يجوز لاية جهة ممارستها ولصدور القانون رقم ٤٩ لسنة ٢٠١٧ قانون الادعاء العام الذي اوكل سلطة اقامة الدعوى في قضايا الفساد المالي والاداري ومتابعتها بالادعاء العام طبقا للفقرة اولا والفقرة ثاني عشر من المادة الخامسة من قانون الادعاء العام المذكور”.

وأوضح حرب ان القانون اعلاه “جعل سلطة اقامة الدعوى بالحق العام في قضايا الفساد المالي والاداري والتحقيق في جرائم الفساد المالي والاداري وكافة الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة من اختصاص الادعاء العام فقط وبذلك فانه نزع ما يباشره المفتشون العموميون في قضايا الفساد المالي والاداري حالياً واودعه الى الادعاء العام”.

وتابع “كذلك فان قانون انضباط موظفي الدولة الذي نظم التحقيق الاداري مع الموظف لم يذكر مكاتب المفتشين العموميين فهذا القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٩١ الخاص بكل ما يتعلق بالتحقيقات الادارية للموظفين العموميين لم يورد المفتش العام ولم يخول المفتش العام او مكتبه اية صلاحية او سلطة ادارية واذا كان قانون المفتشين العموميين رقم ٥٧ لسنة ٢٠٠٤ الذي اصدره الحاكم الامريكي لمدني السابق بول بريمر يتم تطبيقه من قبل المفتشين”.

وأشار الى ان “صدور الدستور وعدم ذكر المفتش العام كسلطة وصدور القانون ٤٩ لسنة ٢٠١٧ قانون الادعاء العام محددا سلطة معينة بالتحقيق والادعاء هي الادعاء ولا يجوز لاية جهىة مشاركة الادعاء العام سلطته في التحقيق والادعاء في مكافة الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة حتى المفتشين العموميين وتحقيق والادعاء في جرائم الوظيفة كان بلا سند قانوني يقوم عليه من السادس من اذار 2017 تاريخ نشر قانون الادعاء العام رقم (٤٩) لسنة ٢٠١٧ في الجريدة الرسمية جريدة الوقائع العراقية طالما ان هذا القانون لم يذكر المفتشين العموميين خاصة وان هذا القانون اوجب تأسيس مكتب للادعاء العام المالي والاداري يرأسه مدع عام في الوزارات والهيئات المستقل يتولى هذه الواجبات لاجله لا بد من الاستعجال بالغاء هذه المكاتب لخلو القانون ٤٩ من صلاحية مخولة لها بالتحقيق مع الموظفين العموميين”.ولفت الخبير القانوني الى ان “ما يقال من ان الامم المتحدة تمنع الالغاء او توجب بقاء هذه المكاتب او انها تضفي الشرعية على المكاتب المذكورة فلم نجد في قرارات مجلس الامن الدولي التي صدرت وتوصيات الجمعية العمومية اللامم المتحدة ما يعارض الالغاء كما يدعي احدهم اذ لا بد من ذكر رقم وتاريخ القرار لكي يتم الرجوع اليه اذ لم يتم العثور على مثل هذا القرار لعدم صدوره اما محاربة الفساد في دوائر الدولة فقد اضحى من اختصاص السلطة القضائية ممثلا بالادعاء العام”.

وأضاف حرب “أما موضوع ورود احكام في اية اتفاقية لا تعتبر ملزم للدولة ما لم يصدر قانون يتضمن هذه الاحكام ولا يكفي في ذلك مجرد مصادقة البرلمان على الاتفاقية كما هو حاصل في اتفاقية مكافحة الفساد التي لم تتطرق الى المفتشين في اية دولة وانما اوردت احكاما عامة لمكافحة الفساد”.

التعليقات مغلقة